الشيخ علي پناه الاشتهاردي

72

مدارك العروة

[ 1 ] إلَّا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنّه مشكل . [ 2 ] ( العاشرة ) إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز وأجزء عنه من ماله ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأما ان طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلَّا إذا علم كونه متبرّعا .

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب الخيار من كتاب التجارة .